المادة 16
يمكن، انتقاليا، وطوال مدة لا يمكن أن تتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين في وظيفتي الملحق بالدراسات والمحلل المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص | عليها في المادة 8 أعلاه، الذين يثبتون خبرة قدرها سنتان (2) عندما تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 في الوظيفة العمومية وسنة واحدة عندما يثبتون حصولهم على شهادة تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب فى السلم 14 في الوظيفة العمومية.