مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 8
يمكن المترشحين للوظائف المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، الحائزين شهادة أعلى من شهادة الليسانس تعادل شهادة الماجيستر على الاقل.
أن يلتحقوا بها حسب الشروط الآتية :
رؤساء الدراسات الاحصائية : سنتان (1) المكلفون بالدراسات الاحصائية :
- سنة واحدة (1 ) رئيس المصلحة : سنة واحدة (1)