مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 7
يغير اسم الوظيفة النوعية لرئيس مكتب كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 76 134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور
- أعلاه، فتصبح تسميتها : رئيس المصلحة، في اطار الديوان الوطني للاحصائيات.
غير أنه يمكن بالنسبة الى حاجات الاقسام التقنية فى الديوان أن يعين المترشحون لوظائف رؤساء المصالح من بين الاعوان الحائزين شهادة أو مؤهلا يسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات.