مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 6
يعين المكلفون بالدراسات الاحصائية للجمهورية الجزائرية 1167 يثبتوا خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة.