مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 5
يعين رؤساء الدراسات الاحصائية من بين الاعوان الحائزين شهادة من التعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها في الفروع التقنية العلمية المرتبطة بعمل الديوان التي تسمح أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة فى السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية.
كما يجب على المترشحين لهذا المنصب أن يثبتوا خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة.