مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 3
تتمثل مهمة المكلف بالدراسات الاحصائية، الذي يعمل وحده أو ضمن مجموعة عمل، تحت سلطة رئيس الدراسات أو رئيس القسم، في القيام بأشغال تصور أي دراسة احصائية أو برمجتها أو تلخيصها أو تحليلها.