مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 2
يتولى رئيس الدراسات الاحصائية ، تحت سلطة رئيس القسم، وظائف تنشيط عدة دراسات احصائية أو مجموعات عمل، وتأطيرها | وتنسيقها.
كما يتابع من خلال القيام بمهمته على الصعيد التقني الاشغال الاحصائية التي تضطلع بها مجموعات العمل المسؤول عنها، ويسهر على انجازها | في الآجال المحددة لذلك.