مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة 2
تلغى أحكام المادة 3 من الامر رقم 72 66 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 وأحكام
- 62 المؤرخ في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 - 3 ابريل سنة 1973 المتعلقة بالوصاية.