مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة الأولى
عملا بالمادة 10 من الأمر رقيم 0-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، تحدث لدى الديوان الوطني للاحصائيات الوظائف النوعية الآتية :
- رئيس الدراسات الاحصائية.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- المكلف بالدراسات الاحصائية، رئيس المصلحة.