مرسوم رقم 84-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة الأولى
تنقل الى وزير الثقافة والسياحة الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد المحدث بالامر رقم 72 06 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمنظم بالمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973 ، المعدل المذكور أعلاه.