مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل بعد مشاورة تتولى الامن المينائى فى الحدود الجغرافية | اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الخاصة بالملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصورة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني، والوقاية من الحرائق، والبناء والملاحة البحرية والتلوث.