الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الوحدة المينائية في جيجل وتملكها المؤسسة المينائية في بجاية لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات | التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به.