الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن، مايأتي :
- تسير الموانىء التي تتكفل بها وتستغلها وتطورها،
- - تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية، 1 تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية
- البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد
• الشفع وجرها وقيادتها، وبهدف انماء طاقات الاستقبال والتعجيل بتنفيذ العمليات