مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وايلولية ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.