مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 22
تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه، موضوع قرار من وزير النقل. 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه