مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الثالث — احكام تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام
المادة 13
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى | التابعة للدولة.