مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الثالث — احكام تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام
المادة 12
تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى.
الباب الرابع .
الوصاية - المراقبة - التنسيق