مرسوم رقم 84-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-172 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية. 1158
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل