المادة 8
اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى تتكلف بتطبيق هذا الاتفاق، ودراسة المشاكل التي قد تنجم عنه والبحث عن امكانيات جديدة للتعاون، وقصد تقديم التوصيات حول النقاط المشار اليها سابقا لحكومتي كل منهما.
ستعقد هذه اللجنة المختلطة التي ترأسها شخصية من رتبة وزير دورة كل سنة، وتستطيع أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين.
ستجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر وأنقرة.
المادة و يسعى الطرفان المتعاقدان على ابرام اتفاقات أخرى، لاسيما القطاعية منها وترتيبات من أجل تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي أكثر.