مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة 5
تكون مشاريع التعاون التي ستنجز في اطار هذا الاتفاق محل عقود وتتمتع حسب الحالة بالضمان الحكومي، وكل ذلك طبقا للتشريع الخاص لكل من البلدين.