مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة 4
يتضمن التعاون العلمي والتقني، لاسيما : 1 (1) تبادل الخبراء والتقنيين، ب تنظيم تربصات للتكوين والتخصص في المجالات التي يحددها الطرفان المتعاقدان،
ج) تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية،
د) أشكال أخرى من التعاون العلمى والتقنى يكون الطرفان المتعاقدان اتفقا عليها.