مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان تحقيق برامج ومشاريع تعاون علمى وتقنى تكون مطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة، يتأكد الطرفان المتعاقدان من تكفل المكلفين بالانجاز بجميع الاجراءات المرافقة بالتكوين والمساعدة التقنية، لاسيما خلال فترة انطلاق العمل في المشاريع المنجزة، وكذا الصيانة.