مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة 2
اتفق الطرفان المتعاقدان على تعريف، طبقا للتشريع الوطنى الخاص بكل منهما، امكانيات التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني في القطاعات التالية :
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
- الصناعات الثقيلة
- الصناعات الخفيفة.
- الزراعة
- الرى
- البناء والسكن
- الهندسة.
النقل وقطاعات مختلفة ذات أهمية - اقتصادية بالنسبة لكل من البلدين.