المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد - اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية تركيا
- اذ تأخذان بعين الاعتبار النمو المناسب للعلاقات الاقتصادية التي توجد بين البلدين،
- ورغبة منهما في تقديم مساهمة جديدة لتنمية وتنويع علاقاتهما الاقتصادية على أسس دائمة متوازنة وذات المصلحة المتبادلة
- واذ تودان تنمية بأنجع طريقة الامكانيات الاقتصادية للبلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات
- واذ تعتبران بأن اتفاقا ذا المدى الطويل سيشكل أساسا لتعاون اقتصادي وعلمي وتقني دائم ذي فائدة مشتركة، قد اتفقتا على مايلي :