مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة الأولى
طبقا لمبادىء المساواة والمصلحة المتبادلة يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية .