مرسوم رقم 84-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة 10
ستحدد برامج دورية سواء عن الطريق الدبلوماسي أو عن طريق تبادل الوفود قصد تحقيق أهداف الاتفاق، وينبغي أن تحدد البرامج مدي ومسائل التعاون وكذا أشكاله والشروط والبنود المالية. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية