الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 8
1 (1) - اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي القيام بمهامه لغرض ما أو كان منصبه شاغراء تستطيع الدولة الباعثة تعيين اما موظف قنصلي تابعا للمركز نفسه أو لمركز قنصلي آخر يوجد في دولة الاقامة، واما عضوا من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة. تشعر مسبقا وزارة الشؤون الخارجية التابعة لدولة الاقامة. 2 (2) - يستفيد المسير بالنيابة المشار اليه في الفقرة الاولى، خلال الممارسة بصفة مؤقتة لمهام رئيس المركز القنصلي من التسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها لرئيس المركز القنصلي، وفي حالة ما اذا اسندت هذه المهام لعضو الموظفين الدبلوماسيين يبقى هذا الاخير يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة و I تستطيع دولة الاقامة في أي وقت تبليغ الدولة الباعثة بأن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه أو بأن أى عضو آخر تابع للمركز القنصلى غير مقبول فتستدعى عندئذ الدولة الباعثة الشخص المعنى أو تضع حد المهامه في هذا المركز حسب الحالة. 2 اذا لم تنفذ الدولة الباعثة الالتزمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى في أجل معقول تستطيع دولة الاقامة حسب الحالة اما سحب البراءة القنصلي حسب أهمية هذا المركز وكذا متطلبات | القنصلية من الشخص المعنى واما العدول عن التطور العادى لنشاطه غير أنه يمكن لدولة الاقامة فرض ابقاء عدد أعضاء المركز القنصلي في حدود اعتباره كعضو من المركز القنصلي، وفي الحالة الاخيرة، تشعر دولة الاقامة الدولة الباعثة بذلك. 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه