الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 5
I تشعر وزارة الشؤون الخارجية التابعة - لدولة الاقامة : 1 بتعيين أعضاء المركز القنصلى ووصولهم بعد - تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم أياه نهائيا أو الغاء مهامهم وبكل تغييرات في حالتهم أثناء مهمتهم في المركز القنصلي.
ب - بالوصول والمغادرة النهائية لكل شخص من اسرة عضو في المركز القنصلى يعيش معه في منزله، وعند الاقتضاء الاعلام بكل انتماء جديد لهته الاسرة أو انفصال عنها.
ج) - بتوظيف وطرد أشخاص مقيمين في دولة الاقامة كأعضاء في المركز القنصلي، تسلم السلطات المختصة التابعة لدولة 2 - الاقامة للموظفين القنصليين الوثائق اللازمة التي تثبت صفتهم وحقوقهم الممارسة المهام القنصلية.