الفصل الخامس — ترتيبات نهائية
المادة 50
1 تطبق كذلك ترتيبات هذه الاتفاقية بمقدار ما يسمح به مفهومها على القيام بمهام قنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين كلفوا بالقيام بالمهام التنصلية ضمن البعثة الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة أو الى السلطات المعنية من قبل تلك الوزارة. 3 تستطيع البعثة الدبلوماسية عند ممارستها المهام القنصلية ان تتصل :
ا - بالسلطات المحلية فى الدائرة القنصلية.
ب - بالسلطات المركزية في دولة الاقامة اذا كانت قوانين و نظم و اعراف دولة الاقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا المجال تسمح بذلك. -4 ان امتيازات وحصانات اعضاء البعثة الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ستبقى محددة من قبل قواعد القانون الدولى الخاص بالعلاقات الدبلوماسية.