مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 4
على دولة الاقامة أن تعلم حالا بمجرد قبول رئيس المركز القنصلى ولو مؤقتا لممارسة مهامه، أن السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك، كما عليها ايضا السهر على اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد تمكين رئيس المركز القنصلي من القيام بواجبات مهمته ومن التمتع باحكام هذه الاتفاقية .