مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 49
1 يجوز للمركز القنصلي أن يقبض على تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم الدولة الباعثة بخصوص العقود القنصلية. 2 تعفى المبالغ المقبوضة مقابل الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذلك الوصالات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة.