مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 48
علاوة على المهام المسطرة في هذه الاتفاقية، يسمح للموظفين القنصليين بالقيام بأي مهمة أخرى. كلف بها مركز قنصلي من طرف الدولة الباعثة والتي لا تمنعها قوانين و نظم دولة الاقامة للجمهورية الجزائرية 1155 ولا تعارضها أو التي ورد ذكرها في الاتفاقية الدولية المعمول بها بين الدولة الباعثة ودولة الاقامة.