الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 47
1 يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة حقوق مراقبة وتفتيش طائرات الدولة الباعثة وطاقمها المنصوص عليها في قوانيين ونظم الدولة | الباعثة وذلك طبقا لتشريع دولة الاقامة. واذا دعت.
الحاجة إلى ذلك، تمنح دولة الاقامة كل المساعدة والحماية لطائرة الدولة الباعثة ولاعضاء طاقمها وللمسافرين. 2 عندما تتعرض طائرة الدولة الباعثة لحدث على تراب دولة الاقامة تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأخير أقرب مركز قنصلي بمكان وقوع الحادث.