مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 46
عندما يملك احد رعايا الدولة الباعثة جزءا من الشحنة التي تحملها باخرة ترفع راية بلد ثالث ويوجد هذا الجزء على الشاطىء او بقربه أو يتم نقله الى ميناء دولة الاقامة، وفي حالة ما اذا لم يتمكن القائد أو مالك او مجهز هذه الاملاك من اتخاذ التدابير لحمايتها، فان الموظف القنصلي مؤهل حينئذ لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق مواطنه .