الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 45
I عندما تغرق باخرة الدولة الباعثة أو تجنح أو تلفظ على الشاطيء ويلحق بها عطب وتكون في حالة استغاثة في مياه دولة الاقامة الاقليمية أو الداخلية تشعر سلطات هذه الدولة المختصة حينا الموظف القنصلى المختص وتشير الى التدابير التي اتخذت لانقاذ وحماية الباخرة وطاقمها وشحنتها والاملاك.
2 - في حالة غياب شخص مؤهل، يحق للموظف القنصلى بصفته ممثل مجهز أو مالك الباخرة اتخاذ التدابير التي كان من الممكن أن يتخذها هذا الاخير بخصوص أمر الباخرة وطاقمها ومسافريها وشحنها.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
3 - في حالة ما اذا غرقت الباخرة أو جنحت الى ميناء أو تشكل خطر على الملاحة فى مياه دولة | الاقامة الاقليمية أو الداخلية، تستطيع السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب الخسائر التي قد تسببها الباخرة للمرافق المينائية أو للبواخر الاخرى.
4 - لا يسدد أى حق جمركي أو رسم على باخرة غرقت أو جنحت وعلى البضائع أو الاشياء الموجودة | على متنها الا اذا سلمت للاستهلاك في دولة الاقامة.