الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 44
لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تخص الادارة الداخلية للباخرة الا اذا تعلق الامر با من الملاحة و بناء على طلب أو برضا رئيس المركز القنصلي أو في حالة تعذر هذا الاخير بطلب او برضا القائد.
لا تقوم سلطات دولة الاقامة باية ملاحقة بخصوص المخالفات التي ارتكبت على متن الباخرة الا اذا كانت هذه المخالفات متعلقة باحدى الحالات الاتية.
1 - المساس بهدوء أو الصحة العمومية وأمن حياة الانسان فى البحر والتلوث والجمارك واجراءات الرقابة الاخرى.
ب اذا تم ارتكابها من قبل أو ضد اشخاص - أجنبيين عن الطقم أو رعايا دولة الاقامة.
ج اذا كانت تستوجب عقوبة تحرمه من - الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة. 3 من أجل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة اذا كان في نية سلطات دولة الاقامة القاء القبض على شخص أو استنطاقه وهو موجود على الباخرة أو كان في نيتها حجز أملاك أو القيام بتحقيق رسمي على متن الباخرة فلا بد لتلك السلطات أن تشعر في الوقت المناسب الموظف القنصلى المختص حتى يسطيع هذا الأخير الحضور في تلك الزيارات والتحقيقات أو الحبس. ويدل الاشعار المسلم لهذا الغرض على ساعة معنية فان لم يحضر الموظف القنصلي أو لم يرسل ممثلا عنه فتتم العملية في غيبته، وتتبع نفس الترتيبات في حالة ما اذا استدعى القائد واعضاء الطاقم إلى الادلاء بتصريحات امام القضاء أو الادارات المحلية :
الا ان سلطات دولة الاقامة تشعر كتابيا الموظف القنصلى في حالة وقوع جريمة أو جنحة بالتدابير المستعجلة التي يمكن أن تكون قد اتخذت.
يستطيع الموظف القنصلى ان يتصل بالشخص المعنى واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايته وحماية الباخرة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة.
4 - لا تطبق ترتيبات هذه المادة على التحقيقات العادية بخصوص الجمارك والصحة وقبول الاجانب وفحص شهادات الامن الدولية.