الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 43
يسمح للموظفين القنصليين ب : 1 استيلام كل تصريح وتحرير كل وثيقة طبقا لتشريع دولة الاقامة وبخصوص :
ا تسجيل باخرة في الدولة الباعثة عندما لم يتم بناء وتسجيل الباخرة المذكورة في دولة الاقامة وفي الحالة المعاكسة بعد رخصة تسلمها هذه الدولة.
ب - شطب تسجيل سفينة للنزهة للدولة الباعثة.
ج - تسليم رخص الملاحة لسفن النزهة للدولة الباعثة.
د تحويل ملكية باخرة هذه الدولة.
أي تسجيل لرهن أو حصل آخر نقلت به باخرة هذه الدولة. 2 استنطاق القائد أو عضو من باخرة الدولة الباعثة، فحص وتسليم وتصديق كل وثيقة هذه الوظائف، يستطيع رئيس المركز القنصلى | الباخرة، استيلام التصريحات الخاصة بسفر الباخرة أن يصعد شخصيا على متن الباخرة بعد منحها حرية التصرف.
ويستطيع قائد وأعضاء الطاقم أن يذهبوا لنفس الاغراض الى المركز القنصلي للدائرة التي وبصفة عامة تسهيل وصولها واقامتها ومغادرتها.
3 - مرافقة القائد أو أعضاء الطاقم أمام سلطات دولة الاقامة ومنحهم المساعدة، بما فيها عند الاقتضاء مساعدتهم امام العدالة. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه 4 -- أ - تسوية كل خلاف بين القائد وأعضاء الطاقم، بما فيها تلك المتعلقة بعقود الاستخدام وظروف العمل.
ب - ممارسة كل السلطات التي اسندت لهم من قبل الدولة الباعثة بخصوص تسجيل وطرد القائد أو أي عضو من الطاقم.
5 - القيام، طبقا لتشريع دولة الاقامة بحق مراقبة وتفتيش الباخرة المنصوص عليه في قوانين وترتيبات الدولة الباعثة.
6 - القيام عند الاقتضاء بارجاع الى الوطن أو ادخال الى المستشفى القائد أو أي عضو من طاقم الباخرة. 7 وضع عقود الجرد والقيام بكل العمليات الأخرى اللازمة من أجل حفظ الاملاك والاشياء مهما كانت نوعيتها، والتى تركها الرعايا ورجال البحر والمسافرون الذين توفوا أو فقدوا على متن باخرة الدولة الباعثة.