الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 42
عندما توجد باخرة للدولة الباعثة في أحد موانيء دولة الاقامة وبعد منحها حرية التصرف، يسمح لقائد وأعضاء طاقم الباخرة أن يتصلوا برئيس المركز القنصلى للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويؤهل رئيس المركز القنصلي أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة 43 بدون تدخل سلطات دولة الاقامة، ومن أجل ممارسة للجمهورية الجزائرية 1153 توجد فيها الباخرة، وتمنح لهم سلطات دولة الاقامة جواز مرور بهذا الصدد إذا كان مقر المركز القنصلى موجودا خارج المدينة.
واذا اعترضت هذه السلطات بسبب أن المعنيين لا يملكون الامكانيات المادية للالتحاق بالباخرة قبل ذهابها فانها تشعر حينا المركز القنصلي المختص.
يستطيع الموظف القنصلى ان يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل قضية تتعلق بممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة، وتمنح هذه السلطات هذه المساعدة في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة.