الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 41
في حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة فى هذه الدولة المركز القنصلي من دون تأخير.
2 - عندما يشعر الموظف القنصلي بوفاة أحد رعايا وبناء على طلب منه، تزوده السلطات المختصة في دولة الاقامة بجميع المعلومات التي تستطيع جمعها للقيام بجرد التركة ووضع قائمة المستحقين. 3 يستطيع موظف الدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة في دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من دون تأخير للمحافظة على الاملاك الموروثة وادارتها والتي تركت على تراب دولة الاقامة. 4 يستطيع الموظف القنصلي ان يساعد مباشرة أو بواسطة مفوض عنه في وضع التدابير المشار اليها في الفقرة (3) حيز التطبيق. -5 اذا لزم اتخاذ التدابير الاحتياطية ولم يحضر أى وارث أو وكيل عنه تستدعى سلطات دولة الاقامة الموظف القنصلى للدولة الباعثة للحضور عند الاقتضاء في عمليات وضع الاختام أو نزعها وكذلك في اقامة الجرد.
6 - واذا ماتمت الاجراءات الخاصة بالتركة في تراب دولة الاقامة وآلت المنقولات والعقارات الى وارث أو خلف أو وصى له من رعايا الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الاقامة ولم ينب عنه وكيل فان تلك الممتلكات أو حصيلة بيعها تسلم الى المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة، وذلك شريطة :
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1 - أن تثبت صفة الوارث أو الخلف أو الموصى | عنه .
أن تسمح الهيئات الشختصة عند الحاجة ب - يتسليم الأملاك الوروثة أو مبلغ بيعها.
ج أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الموروثة المصرح بها في الاجل المحدد من قبل تشريع دولة الاقامة.
د أن تسدد أو تؤمن رسوم التركة.
7 - في حالة ما اذا وجد مؤقتا مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة وتوفى على هذا التراب، فان جميع أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها المتوفى مالم يطالب بها وارث كان موجودا معه، يسلم من دون اجراءات الى المركز القنصلى للدولة الباعثه وذلك بصفة مؤقتة للقيام بالحفاظ عليها مع التحفظ لحق السلطات الادارية والقضائية في دولة الاقامة، في حجزها لمصلحة العدلة.
ولا بد للموظف القنصلى ان يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة كلفت للقيام بادراتها وتصفيتها، ولابد من احترام تشريع دولة الاقامة الخاص بتصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية.