الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 40
1 تشعر سلطات دولة الاقامة المركز القنصلى | يمكل اجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد رعايا الدولة الباعثة، وتشعر أيضا بنوعية الوقائع التي تسببت فيه وذلك في ظرف اقصاه ثمانية أيام من يوم القاء القبض على الموطن المذكور، أو من يوم سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها. 2 ولابد لسلطات دولة الاقامة أن تحول من - دون تأخير كل تبليغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الملقى عليه القبض أو المسجون أو المحروم من الحرية مهما كانت صفتها. ولا بد لها ان تشعر المعنى بحقوقه حسبما تنص عليه هذه الفقرة.
يستطيع الموظفون القنصليون زيارة مواطن من الدولة الباعثة ، يكون مسجونا أو قبض عليه احتياطيا أو قبض عليه بأى وجه من الوجوه، والتحدث معه وكذا مراسلته. وتمنح للموظفين القنصليين حقوق زيارة ذلك المواطن والاتصال |