الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 3
I يعين رئيس المركز القنصلي من طرف الدولة الباعثة، وتعترف به وتسمح له دولة الاقامة بممارسة مهامه بعد تقديم الانابة القنصلية أو وثيقة مماثلة عن الطريقة الدبلوماسية وتمنح له البراءة القنصلية التي تشير الى دائرته بنفس الطريقة من دون تأخير وبلا مصاريف. 2 تدل الانابة القنصلية أو الوثيقة المماثلة على اللقب والاسماء ورتبة رئيس المركز القنصلي وكذا دائرته القنصلية ومقر المركز القنصلي.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 3 وفي انتظار منح البراءة القنصلية، قد للجمهورية الجزائرية 1145 ما تراه معقولا باعتبار الظروف المتواجدة بالدائرة تسمح دولة الاقامة لرئيس المركز القنصلى مؤقتا | القنصلية وحاجيات المركز القنصلي.
بممارسة مهامه والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية .