مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 39
لا بد أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية التحدث مع رعايا الدولة الباعثة وزيارتهم، ولابد أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية للتحدث مع الموظفين القنصليين وزيارتهم.