الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 38
به في ظرف 15 يوما من يوم القاء القبض عليه أو سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها.
وفيما بعد تمنح السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة حق زيارة المواطن المذكور من 1 - عند وجوب تنظيم حماية قاصر أو محجوز | وقت الى آخر.
مواطن من الدولة الباعثة مقيم في دولة الاقامة، يتحتم على سلطات الدولة الاخيرة أن تشعر المركز القنصلى المختص بهذه الوضعية بمجرد اطلاعها عليها وتطبق نفس الاجراءات عند اعتقال مواطن من الدولة الباعثة لسبب مرض عقلي.
2 - يستطيع الموظف القنصلي الادلاء برأيه عند اتخاذ التدابير لمصلحة القاصر أو المحجوز.