مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 37
للموظفين القنصليين الحق في :
I تحرير ونسخ وتحويل سندات الحالة المدنية الخاصة برعايا الدولة الباعثة.
- القيام بتدابير الزواج أو استهلام التصريحات الخاصة به عندما يكون الازواج من 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه رعايا الدولة الباعثة، ويشعر الموظفون القنصليون السلطات المختصة في دولة الاقامة اذا كان تشريعها ينص على ذلك.