الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 36
يسمح للموظفين القنصليين ب :
I قبول مبالغ نقدية ووثائق واشياء مهما كانت نوعيتها يسلمها لهم رعايا الدولة الباعثة للايداع أو لحسابهم مالم يعترض على ذلك تشريع دولة الاقامة.
ولا تصدر تلك الودائع من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها. 2 تحرير وتصديق وايداع الوصاية طبقا 4 تحويل الوثائق القضائية والقضائية التشريع الدولة الباعثة.
الاضافية الموجهة الى رعاياهم أو تنفيذ انابات قضائية متعلقة بسماع رعاياهم وذلك طبقا للاتفاقات السارية المفعول بين الدولتين.
5 - ترجمة وتصديق أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفى الدولة الباعثة أو دولة الاقامة.
لهذه الترجمات نفس القوة والقيمة كما لو ترجمها مترجمون محلفون لأحدى الدولتين.