الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 35
يسمح للموظفين القنصليين باستلام في شكل محرر أمام موثق اذا لم تعترض على ذلك قوانين و نظم دولة الاقامة :
I السندات والعقود التي يرغب رعاياهم في ابرامها على هذا الشكل باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بانشاء أو تحويل الحقوق الحقيقة في الاملاك العقارية الموجودة في دولة الاقامة.
2 - السندات والعقود بين طرفين مهما كانت جنسيتهما عندما تخص أملاكا موجودة على تراب الدولة الباعثة أو قضايا تعالج في تلك الدولة أو السندات والعقود التي يقصد منها احداث مفعول قضائي على ذلك التراب.