الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 34
للموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية الحق في :
1 - القيام بتسجيل رعايا الدولة الباعثة. وفي حالة احصاء رعايا الدولة الباعثة يسطيعون في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة طلب مساعدة السلطات المختصة في هذه الدولة. . 2 - نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة لرعايا الدولة الباعثة وتبليعهم أى وثيقة صادرة عن سلطات هذه الدولة.
3 - منح وتجديد وتمديد :
أ جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى - لرعايا الدولة الباعثة.
تأشيرات ووثائق مناسبة للاشخاص ب - الراعبين في السفر الى الدولة الباعثة.
للجمهورية الجزائرية 6 1151 6 استيلام جل التصريحات وتحرير جميع السندات والتصديق على الامضاءات والتاشين والتصديق على الوثائق الخاصة برعايا الدولة الباعثة وترجمتها.