مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 33
يستطيع الموظفون القنصليون اثناء القيام بمهامهم أن يتصلوا : 1 بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم - القنصلية.
ب - بالسلطات المركزية المختصة في دولة الاقامة اذا وفي الحدود التي تسمح بذلك قوانين و نظم واعراف دولة الاقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.