الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 32
الموظفون القنصليو مؤهلون : 1 لحماية في دولة الاقامة مصالح الدولة الباعثة وكذلك حقوق ومصالح رعاياها والعمل على تنمية العلاقات بين الدولتين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحة والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية.
2 - لمساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الاقامة.
3 - لاتخاذ التدابير مع مراعاة الاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة قصد ضمان التمثيل الملائم لرعايا الدولة الباعثة أمام المحاكم والسلطات الاخرى في دولة الاقامة ولا تخاذ الاجراءات المؤقتة لحماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا عندما يتعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو بسبب آخر.
4 - للاطلاع بكل الوسائل المباحة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية في دولة الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الاقامة وتقديم تقارير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة واعطاء كل الارشادات للاشخاص المعنيين.