الفصل الخامس — ترتيبات نهائية
المادة 31
1 سيتم التصديق على هذه الاتفاقية وستدخل 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه حيز التنفيذ فى اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيجرى بفارسوفيا.
2 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، يستطيع كل من الطرفين المتعاقدين الساميين أن ينقضها عن طريق الاشعار وفى هذه الحالة تفقد مفعولها القانوني بعد انتهاء أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نقضها.
واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين عن الطرفين المتعاقدين الساميين على هذه الاتفاقية وضع عليها خاتمهما.
حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983.
في نسختين أصليتن باللغات العربية والبولونية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. وفي حالة خلاف بخصوص تفسير ترتيبات هذه الاتفاقية يرجع للنص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جهمورية الجزائرية بولونيا الشعبية الديمقراطية الشعبية سطانيسلاف بيكلا يوسف كريبة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 167-84 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن أحداث الامانة العامة للحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 83-257 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية.
يرسم ما يلى :